الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يمكن القيام بصدد سنة 1991 بالعمليات التالية :
1 - اصدارات دائمة لسندات التجهيز، في شكل | صيغ.
2 - اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للاشخاص الاعتباريين. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مفتوحة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة.
4 - عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل وتدعيم الدين العائم والدين المستحق دفعه كليا للخزينة.
تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي