الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 157
يرخص طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود 1.000.000.000 دج الواردة في الجدول ج ९९ الخاص بعنوان النفقات بالرأسمال والملحق بهذا القانون يمنح ما يلي :
1 - تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
الجدول الايرادات النهائية المطبقة على 1 الموارد العادية 1.1 الموارد الجبائية 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003 201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 004 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 005 201 - حاصل الجمارك المجموع 2.1 الموارد العادية 006-201 - حاصل ودخل الاملاك 007-201 - الحواصيل المختلفة للميزانية 008 201 الايرادات النظامية المجموع 2 تخصيصات لمركز البحث والتنمية كما نصت على ذلك النصوص المتضمنة انشاؤها طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 157 : يرخص، حسب التشريع المعمول به وفي حدود مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) المقررة في الجدول «خ»، عنوان «اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز للبحث والتنمية الملحق بهذا القانون». ............ الباقي بدون تغيير ...................