الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 141
يفتح في سجلات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص رقم 302-061 بعنوان ९९ النفقات برأس المال " .
وتقيد في هذا الحساب.
من حيث الايرادات :
التشجيعات الخاصة للميزانية المقررة لهذا الغرض.
من حيث النفقات :
الاموال المخصصة للعمليات المتممة برأس مال والموجهة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه الاحكام عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : يفتح في سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 061-302 وعنوانه "النفقات برأس المال".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.
- الإيرادات الناتجة من سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفهم.
في باب النفقات :
- تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصّصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، والهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- مخصّصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
- مخصّصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصّصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
- النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- نفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين.
تقيد مساهمات الدولة الداخلية والخارجية في حسابات المساهمات المفتوحة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم".