الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 102
تعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي :
" المادة 110 : يجوز للاعوان الديبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الديبلوماسية أن يقوموا عند عودتهم في نهاية مهمتهم في الخارج بالتخليص الجمركي مرتين كل عشر سنوات، مع الاعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
1 - الاشياء والامتعة التي تشكل الاثاث المنزلي المخصصة للاستعمال الشخصي أو استعمال الزوج والاطفال القصر في بيتهم بالخارج.
2 - سيارة واحدة لنقل الاشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 02-87 A.I.B والتي تقل قوتها الجبائية عن عشرة ( 10 ) احصنة بخارية أو تساويها أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل على ألا يتعدى عمر هذه المركبات ثلاث سنوات.
5 - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ".
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 65 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي