قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1992، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . 1712 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 .1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي :
إن وزير الاقتصاد القرار بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 تاريخ شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 المادة " ९९ المادة 3 : يجب أن ترسل البضائع المبينة في هذا نحو الاقليم الجمركي في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من سريان مفعول قرار التذكير ९९ " .
الباقي بدون تغيير. 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المادة 102 منه، حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1412 الموافق
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شعبان 11 غشت سنة 1992 . عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، عن وزير الاقتصاد المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.