قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1992، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . 1712 ( تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.