الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 34
يخول المدير العام في حدود مارسمه القانون الاساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته :
يمثل التعاضدية الاجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه،
- يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي :
يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب يسير، في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الاجتماعية، مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي