قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 33
يتولى المدير العام تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يتولّى تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها هيكل تسيير، تحدد تسميته وحجمه وتنظيمه بموجب القانون الأساسي لكل تعاضدية اجتماعية".