الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 32
يقوم رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
- يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية، إلا إذا فوض بعض ذلك أو كله، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يقوم رئيس مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة
- يمثل التعاضدية الاجتماعية في كل أعمال الحياة المدنية إلا عندما يفوّض بعقد رسمي لهذا الغرض جزءا من سلطاته أو كلّها لمسؤول هيكل التسييو أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة " " . .