الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 30
تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الاشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
ولهذا الغرض، تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي :
- يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا
- يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية، لا سيما الارصدة والسندات والقيم، ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة، يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية، مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات
- يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام، يقرر تخصيص الاموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا
- يبت في عقود الاداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الاخرى ينتخب رئيس المجلس التنفيذي يبت في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تتمثل مهمة مجلس الإدارة في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
ولهذا الغرض، تفوّضه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ويمارسها ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
يتأكد من سلامة مسك السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا يتابع تطوّر مكوّنات ممتلكات التعاضدية الاجتماعية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية المتوسطة المدى ويعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة يعرض سنوياً على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية الاجتماعية، .
يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية الاجتماعية يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الأخرى،
- ينتخب رئيس مجلس الإدارة يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير وإنهاء مهامه التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة، ويحدد شروط مرتبه وكيفيات دفعه".