الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 28
يسير التعاضدية الاجتماعية مجلس تنفيذي يتكون من خمسة ( 05 ) أعضاء الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الاساسي .
لا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة اعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي".