الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 26
يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو من ثلثي أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة طارئة بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائها أو من مجلس الإدارة أو من 3 لجنة الرقابة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية".