الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 24
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي، بمبادرته أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل.
وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الاشهر الثلاثة ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضاء مجلس الإدارة .. 2 ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية.