الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
يجدد ثلث ( 1/3 ) عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) اذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين.
- يشرع المجلس التنفيذي في إجراءات تجديد الانتخابات قبل ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : عندما تتكون الجمعية العامة من مندوبين منتخبين، تجدد تشكيلتها كل أربع ( 4 ) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد أعضاء الجمعية العامة ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل قبل الأجل المحدد لهذه العملية.
إن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب مجلس الإدارة غير معنيين بهذه العملية في القاعدة".