قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 20
هيئتا التعاضديات الاجتماعية هما :
الجمعية العامة المجلس التنفيذي.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : هيئات التعاضدية الاجتماعية هي:
الجمعية العامة مجلس الإدارة، مكتب مجلس الإدارة
- لجنة الرقابة".