الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 16
يمسك محاسب، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الاجتماعية، حسب الشكل المطلوب قانونا، ويعمل تحت مسؤوليته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل . التجاري يعين مسؤول هيكل التسيير للتعاضدية الاجتماعية، المحاسب الذي يعمل تحت مسؤوليته".