الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 14
تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية للاداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الاستثمار وتكوين الاحتياطات.
تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من الاشتراكات.
واستثناء، يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية، بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات لما يأتي :
- الأداءات الفردية
- الأداءات الجماعية
- برنامج الاستثمار ، تأسيس صندوق الاحتياطات القانونية، مصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، نسب تخصيصات الموارد المذكورة أعلاه.
تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية.
الاجتماعية.
تخصص الإعانات النوعية المحتملة في مجملها للأغراض التي رصدت لها.
يعود استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها إلى هيئاتها دون سواها".