الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الثاني — حماية الأملاك الوطنية العمومية
المادة 66
تضمن حماية الأملاك الوطنية العمومية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، كما تضمن بالاعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من الأملاك الوطنية.
وتستمد القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية مما يأتي :
مبادىء عدم قابلية التصرف، وعدم قابلية التقادم وعدم قابلية الحجز.
القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأملاك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة.
غير أنه يمكن التنازل عن حق الاتفاقات التي تتماشى مع تخصيص أحد الأملاك الوطنية العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : (.................... بدون تغيير).............
غير أن تأسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5 أدناه، يمكن منحه من الأملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني".