الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة › القسم الثالث — الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها
المادة 52
تطالب الدولة أمام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون، بالاملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، وفقا للمادة 180 من القانون رقم 11/84 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 51 السابقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تطالب الدولة أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث طبقا للأحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الأسرة".