الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة › القسم الاول — احكام عامة
المادة 39
يمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي: .
الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها | العمومية ذات الطابع الاداري.
ايلولة الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها إلى الدولة.
ايلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات إلى الدولة.
إلغاء تخصيص بعض الاملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للاملاك الوطنية العمومية.
استرداد بعض الاملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها بدون حق ولاسند.
انتقال الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة.
إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك العمومية للدولة في الاملاك الوطنية الخاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : تشكل أيضا طرق تكوين الأملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 من هذا القانون، ما يأتي :
- الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري،
- أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لاوارث لها، إلى الدولة. ..................(الباقي بدون تغيير)..............".