الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — تكوين الأملاك الوطنية العمومية
المادة 35
تتكون الثروات الطبيعية، كما تنص عليها المادة 17 من الدستور وكما تعرفها الفقرة الاخيرة من المادة 15 اعلاه، ويحددها القانون إذا كانت واقعة عبر التراب الوطني أو في المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية.
وتكتسب هذه الثروات، بمجرد تكوينها، وضعية | طبيعية تجعلها تابعة للاملاك الوطنية العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تتكون الثروات الطبيعية كما تعرفها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها .................(الباقي بدون تغيير).................".