الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — احكام منفردة › القسم الثالث — الضمانات
المادة 134
تتمتع الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية في إطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخزينة الأملاك الداخلية في الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك وفقا للشروط والأشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يصنف هذا الامتياز ويمارس طبقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال في الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 134 : (بدون تغيير) تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الأقل.
يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص أو الحائزة أملاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في إطار ممارسة حق الرقابة المذكور".