الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — احكام منفردة › القسم الثاني — قواعد الاختصاص
المادة 123
يعاين الاعوان المؤهلون قانونا أنواع أما الاملاك والحقوق المنقولة والاملاك العقارية | المساس بالأملاك الوطنية العمومية، والأملاك الوطنية المختلفة الانواع التابعة للدولة أو الجماعات المحلية الواقعة خارج التراب الوطني، أو المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، أو الاتفاقيات الحكومية المشتركة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................
وت دفع الم بالغ المح صلةع لى ه ذا الن حو والتي لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، إما للخزينة العمومية، و إما لميزانية الجماعة الإقليمية المعنية، وإما إلى المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال المالي".