المادة 2
لا يمكن أي كان أن يقترح لوسام الشرف ما لم يتمم خمسا وعشرين ( 25 ) سنة من الخدمة الفعلية ويكون حائزا وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي.
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يمكن أن يقترح لوسام الشرف، من أجل الاستحقاق الخاص، الحائزون وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الأقدمية في الخدمة. ............ الباقي بدون تغيير ) ..............