قانون رقم 90-27
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616
المادة 4
يمنح وسام الجريح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمنح وسام الجريح بقرار من وزير الدفاع الوطني".