قانون رقم 90-27 · ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616

المادة 4

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.