الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 85
يستفيد الشاغلون الاصليون الأراضي البلديات أو العائدة لاملاك الولايات أو الدولة ولاراضي القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 | العرش الفلاحية قبل تطبيق الثورة الزراعية أولويا من السالف الذكر، ويستوفوا الالتزامات التي يجعلها القانون المذكور على عاتقهم.
وفي هذا الاطار، يجب أن يحظى المستفيدون أولويا إما بادماجهم في المستثمرات الفلاحية للاملاك الوطنية التي تكونت تطبيقا للقانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 السالف الذكر، كلما سمحت الظروف بذلك، وإما أن يستفيدوا تخصيصا آخر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
يخضع لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى الأمر رقم 73-71 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، وأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه".