الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 80
لا يمكن أن تطرأ حيازة الملاك الاصليين إلا بعد رفع المستثمرين المحاصيل العالقة وتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 77 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين أراضيهم على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم، وتسوية مبالغ الاستثمارات والقيم المضافة المذكورة في المادة 77 من هذا الأمر، وذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف.
ولا يمكن أن تتم هذه الحيازة إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني ، إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي على خلاف ذلك