الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 31
يتمتع جميع أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة ومجالس مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة التاجر باسم الشخصية المعنوية التي يتولون ادارتها وتسييرها بمقتضى القانون الأساسي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها.
ويكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التسيير والإدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها، بغض النظر عن مواطن إقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها، وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر ».