الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثاني — الديون الأخرى
المادة 67
يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقيف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 67 : يوقف تحصيل الطعون التي يرفعها المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد الكشف التنفيذي.
غير أنه لا تتوقف الطعون عندما ترفع ضد رصيد الدين ماعدا حالات عجز الصندوق الناجم عن القوة القاهرة حتى يتم الفصل فيها ».