الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 62
تعدل المادة 130 من القانون رقم | 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي :
" المادة 130 : - يعاد تقويم المنحة المخصصة المعطوبي حرب التحرير الوطني، بنسبة 50% اعتبارا من فاتح يناير سنة 1990.
في ويطبق إعادة التقويم هذا، أيضا، على المنح المخصصة لكبار المعطوبين والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني | وضحايا المتفجرات الملغومة ابان الحرب التحريرية وكذا على المعاشات المحولة لارامل مجمل هذه الفئات.
يستفيد أصول مجمل هذه الفئات بمنحة مبلغها 600 دينار ج .
- دفع ثلث (3/1) الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
- لا يطالب بأي دفع بعد مرور ثلاث سنوات.
غير أنه في حالة وفاة........ الباقي بدون تغيير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة الاخيرة من المادة | 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة والمتممة بموجب المادة 62 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 كما يلي