القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 45
يتكون وعاء الرسوم الاضافية المشار إليها في المادة أعلاه من سعر البيع عند الخروج من المصنع أو عند الاستيراد، بما في ذلك كل الحقوق والرسوم المفروضة على المواد المذكورة باستثناء الرسم الاضافي نفسه.
يتم تحصيل الرسوم الاضافية بنفس الطريقة التي يتم بها تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وتخضع لنفس القواعد في مجال المنازعات.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)