Loi n° 90-14 · ج.ر عدد 23 لسنة 1990 ملغى
Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical

TITRE I — OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 5

عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.