المادة 5
تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي | ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أوهبات أووصايا، كيفما كان نوعها، من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها.
غير أن أعضاء التنظيم النقابي بتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الجمعيات ذات الطابع السياسي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي.
ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على اعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 من هذا القانون.
غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي