الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة 9
يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي : 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة تحمل أسماء وتوقيع الاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والادارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، نسختان مصادق عليهما طبق الاصل من القانون الاساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي :
– القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعا عليهما من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
(....................... الباقي بدون تغيير)................................”.