الباب الثاني — تأسيس التنظيمات النقابية وتنظيمها وتسييرها › الفصل الاول — التأسيس
المادة 6
يمكن الاشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يؤسسوا تنظيما نقابيا اذا توفرت فيهم الشروط رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الآتية :
بعلاقات العمل
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
– أن يكونوا راشدين،
– أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية،
– أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية“.