الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الثاني — التسهيلات
المادة 48
يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية، التي تضم أكثر من 30 عضوا الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلانية موضوعة في أماكن ملائمة.
يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة في المادة 40 أعلاه الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلامية موضوعة في أماكن ملائمة يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما ، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا ".