الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 44
يجب على أي مندوب نقابي أو ممثل نقابي أن يكون قد بلغ 21 سنة كاملة يوم انتخابه وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن تكون له أقدمية لاتقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم انتخابه، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية ९९ " .