الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 43
يتم التمثيل النقابي للعمال الاجراء في المؤسسات العمومية والخاصة وفي المؤسسات والهيئات والادارات العمومية، التي تشغل أقل من خمسين عاملا أجيرا، من قبل ممثل نقابي ينتخب مباشرة من طرف مجوع العمال المعنيين، كلما دعت ضرورة المفاوضات الجماعية الى ذلك.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)