الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 42
عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي للعمال الاجراء الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، تتكفل التمثيل النقابي للعمال الاجراء لجنة المشاركة وان لم تكن فيكفله المندوبون النقابيون الذين ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الاجراء المعنيين حسب النسب المحددة في المادة 41 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الاجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين ( 20 ) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها " .