الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 41
بغض النظر عن القوانين الاساسية للتنظيم النقابي للعمال الاجراء المعنيين، يمثل الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، حسب مفهوم هذا القانون، وفقا للنسب التالية :
- من 50 الى 150 عاملا أجيرا : مندوب واحد
- من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين من 401 الى 1000 عامل أجير : 5 مندوبين
- من 1001 الى 4000 عامل أجير : 7 مندوبين
- من 4001 الى 16000 عامل أجير : 9 مندوبين أكثر من 16000 عامل أجير : 11 مندوبا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين | بتمثيله لدى المستخدم في الحدود والنسب التالية :
من 20 الى 50 عامل أجير : مندوب واحد، من 51 الى 150 عامل أجير : مندوبان من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين، من 401 الى 1.000 عامل أجير : 5 مندوبين، من 1.001 الى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين 4.001 الى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين .من أكثر من 16.000 الف عامل أجير : 13 مندوبا،