قانون رقم 90-14 · ج.ر عدد 23 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764

الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي

المادة 41

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.