الباب الثالث — التنظيمات النقابية التمثيلية
المادة 38
تتمتع التنظيمات النقابية التمثيلية للعمال الاجراء في كل مؤسسة مستخدمة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالصلاحيات الآتية :
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها،
- جمع أعضاء التنظيم النقابي في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء اثناء ساعات العمل، اذا حصل اتفاق مع المستخدم
- اعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الاماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الاعضاء، حسب الاجراءات المتفق عليها مع المستخدم تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : ( الفقرة الثانية ) :
- المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب ".