الباب الثالث — التنظيمات النقابية التمثيلية
المادة 37
تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي | والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمع %20 على الاقل من المستخدمين تشملهم القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة، و 20% على الاقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطعة الاقليمية المعنية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي