الباب الثالث — التنظيمات النقابية التمثيلية
المادة 36
تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات، أو الوطني، اتحادات واتحاديات أو كنفدراليات العمال الاجراء التي تضم 20% على الاقل من التنظيمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة عبر المقاطعة الاقليمية المعنية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم