قانون رقم 90-14 · ج.ر عدد 23 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764

الباب الثالث — التنظيمات النقابية التمثيلية

المادة 36

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.