الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
يكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية والاهلية المدنية بمجرد تأسيسه، وفقا للمادة 8 أعلاه، ويمكنه أن يقوم بما يأتي :
- التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه
(30) يوما التي تلي القرارات المتخدة في هذا الشأن..
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغييرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تمثيل أعضائه أمام السلطات العمومية ९९ " .