الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الاول — المحافظ ونواب المحافظ !
المادة 22
يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.
يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.
تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.
أُلغي بموجب أمر رقم 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)