الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي
المادة 44
يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية :
في حالة الغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- في حالة استقالة جماعية لجميع الاعضاء الممارسين عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الاعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38
- في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات الآتية :
في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38 في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي، عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته ".