الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 34
يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق احكام المادة 29 في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية في حالة ضم بلديات لبعضها او تجزئتها ينجر عنها تحويل اداري للسكان.
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام المادة 29،
- في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان ".