الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق › القسم الثاني — المصالحة
المادة 6
تقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يرفع اليها الخلاف في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثل العمال.
ولهذا الغرض، يستدعى مفتش العمل المعين طرفي الخلاف الجماعي في العمل الى جلسة أولى للمصالحة، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل واحد في كل مسألة من المسائل المتنازل عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع اليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال.
ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل الى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة (04) أيام الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتناع عليها".