الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الاضراب › القسم الاول — القدر الادنى من الخدمة
المادة 38
ينظم قدر أدنى من الخدمة الاجبارية في المجالات التالية : 1 المصالح الاستشفائية المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الادوية.
2 - المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة والتلفزة
3 - المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها، 4 المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية والحيوانية في الحدود والمطارات والموانىء والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير،
5 - المصالح المرتبطة مباشرة بانتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للاشارة
6 - المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية
7 - المصالح المكلفة بانتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري
8 - نقل المحروقات بين السواحل الوطنية
9 - مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتوجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،
10 - المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل (الارصاد الجوي والاشارة البحرية والسكة الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع) ،
11 - مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الارواح وعمليات الشحن وانقاذ السفن مباشرة، 12 مصالح الدفن والمقابر، 13 المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وابراج المراقبة)، 14 مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 :
الفقرة 15 :
الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة اجرائها.
الفقرة 16 :
مصالح الادارة العمومية التي تتولى الانشطة الدبلوماسية للدولة".