الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الاول — كيفيات ممارسة حق الاضراب › القسم الثاني — موافقة جماعة العمال على الاضراب
المادة 27
تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 225 أعلاه، جماعة العمال المعنيين الى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد اعلام المستخدم، قصد اعلامهم بنقاط الخلاف المستمر، والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه.
وتسمع جماعة العمال الى ممثلي المستخدم أو السلطة الادارية المعنية، بناء على طلبهم. 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي