الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية › القسم الرابع — مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
المادة 22
يشكل المجلس المتساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحه في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والادارات العمومية | ويستشار، زيادة على ذلك، في اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات والادارات العمومية وتكييف هذه النصوص.
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 06-03 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)